مدونة الشغل

المادة 473

مشروع
م. 473
حجم الخط
في حالة تواجد مندوبين منتخبين وممثلين نقابيين داخل نفس المؤسسة، يجب على المشغل، كلما اقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات الملائمة حتى لا يستعمل وجود هؤلاء الممثلين كوسيلة لإضعاف دور المندوبين المنتخبين، وذلك من أجل تشجيع التعاون بين هاتين المؤسستين الممثلتين للأجراء من جهة والمشغل من جهة أخرى.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد