مدونة الشغل
المادة 452
م. 452
حجم الخط
تنتهي مدة انتداب المندوبين الذين انتخبوا خلال الانتخابات الجزئية طبقا للفقرتين 1 و2 من المادة 451 أعلاه، بحلول تاريخ الانتخابات الواجب إجراؤها عملا بالمادة 432 أعلاه.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول