يحق لكل ناخب، أن يطعن في العمليات الانتخابية، خلال الأيام الثمانية الموالية لإعلان نتيجة الانتخابات.
مدونة الشغلالمادة 453مشروعم. 452م. 453م. 454حجم الخطأأأأيحق لكل ناخب، أن يطعن في العمليات الانتخابية، خلال الأيام الثمانية الموالية لإعلان نتيجة الانتخابات.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ