مدونة الشغل
المادة 490
م. 490
حجم الخط
تتحمل وكالة التشغيل الخصوصية التي تتوسط في إبرام عقد شغل بالخارج نفقات إرجاع الأجير لوطنه وكذا كل المصاريف التي تحملها في حالة عدم تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول