القوانين

مدونة الشغل

Code de Travail

588 مادةالمادة الاجتماعية سنة 2003

عرض 501550 من 588 مادة

م. 502

لا يمكن أن تتعدى فترة التجربة: - يومين اثنين إذا كان العقد مبرمًا لمدة تقل عن شهر؛ - ثلاثة أيام إذا أبرم العقد لمدة تتراوح بين شهر وشهرين؛ - خمسة أيام إذا كا…

م. 503

لا يعفي سحب الترخيص المنصوص عليه في المادة 487 أعلاه مسؤولي مقاولات التشغيل المؤقت من التزاماتهم إزاء أجرائهم وإزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

م. 504

يجب على المقاولة المستعملة أن تتخذ كل التدابير الوقائية والحماية الكفيلة بضمان حماية صحة وسلامة الأجراء المؤقتين العاملين لديها. تكون المقاولة المستعملة مسؤو…

م. 505

يعاقب على مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.

م. 506

يجب على وكالات التشغيل الخصوصية التي تباشر نشاطها قبل تاريخ صدور هذا القانون أن تتخذ في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية كل الإجراءات الكفيل…

م. 507

يجب على المشغل، عند رغبته في تشغيل الأحداث، التحقق من توفرهم على الشهادات الطبية المثبتة للياقتهم البدنية للشغل المطلوب، والشهادات المدرسية التي تثبت متابعتهم ل…

م. 508

يجب على المشغل، عندما يتخذ تدابير ترمي إلى تشغيل بعض الفئات من طالبي الشغل أو الأحداث، أن يتخذ تدابير تهدف إلى إدماجهم في الشغل وتكوينهم. يجب على المشغل، عند ا…

م. 509

يجب أن ترمي التدابير المتعلقة بتشغيل الأحداث والأجراء من ذوي المؤهلات، إلى توفير مناصب شغل جديدة وتكوينهم النظري والتطبيقي.

م. 510

إذا أنهي عقد شغل الأجير قبل انتهاء إجراءات التشغيل أو التكوين، يرجع آخر أجر تقاضاه، باستثناء اقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي، إلى المشغل من طرف الصندوق الوطني …

م. 511

يجب على المشغل، الذي يشغل أجراء طبقا لأحكام المواد من 507 إلى 510 أعلاه، أن يطلع على ذلك، في أجل ثمانية أيام، المصلحة المكلفة بالتشغيل الواقعة في المكان الذي يب…

م. 512

يجب على الأجراء المغاربة المتوجهين إلى دولة أجنبية ليشغلوا فيها مناصب شغل بأجر، أن يتوفرا على عقود شغل مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة لدى الدولة المهاجر إليه…

م. 513

يجب، وعلاوة على عقد الشغل المشار إليه في المادة السابقة، أن يتوفر الأجير المغربي لمغادرة التراب الوطني على: - شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها شهرا واحدا؛ - …

م. 514

يجب على المشغل الذي يغادر التراب الوطني صحبة خادم منزلي، لمدة أقصاها ستة أشهر، أن يتعهد بتحمل نفقات إرجاعه إلى وطنه. كما يتحمل عند الاقتضاء، مصاريف استشفائه في …

م. 515

يعاقب عن مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم.

م. 516

يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي، أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل. يعتبر تاريخ التأشيرة هو…

م. 517

يجب أن يكون عقد الشغل الخاص بالأجانب، مطابقا للنموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

م. 518

يجب أن يتضمن العقد في حالة رفض منح الرخصة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 516 أعلاه، التزام المشغل بتحمل مصاريف عودة الأجير الأجنبي إلى بلده، أو البلد الذي …

م. 519

لا يمكن لمن رست عليه صفقات عمومية، أنجزت لحساب الدولة أو الجماعات المحلية، أو المقاولات أو المؤسسات العمومية، أن يسترد مبلغ الكفالة المالية الذي سبق له إيداعه، …

م. 520

تراعى، عند الاقتضاء، أحكام الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف أو الثنائية المنشورة طبقا للقانون، والمتعلقة بتشغيل الأجراء المغاربة في الخارج، أو بتشغيل الأجراء…

م. 521

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن الأفعال التالية: - عدم الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 516، أو تشغيل أجير أجنبي لا يتوفر على تلك الرخصة؛ - ت…

م. 522

يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، مجلس يسمى "المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل". تكون مهمة المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل استشارية، ويعهد إليه بتنسيق سياسة الح…

م. 523

يترأس مجلس الأعلى لإنعاش التشغيل الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه. ويتكون من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية للأجرا…

م. 524

تحدث "مجالس جهوية لإنعاش التشغيل" بمقار جهات المملكة، تعمل تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أو من ينوب عنه، و"مجالس إقليمية لإنعاش التشغيل" بمقار عم…

م. 525

تتكون المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل من ممثلين عن الإدارة، وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا. يمكن لرئيس …

م. 526

يجب أن يحال إلى التقاعد كل أجير بلغ سن الستين. غير أنه يمكن الاستمرار في الشغل، بعد تجاوز هذه السن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بطلب من …

م. 527

لا يمكن الاحتجاج تجاه المشغلين، أو تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ما يخص تحديد سن الأجراء، إلا بعقود الوالدة، أو بسائر الوثائق التي تقوم مقامها، والتي…

م. 528

يجب على المشغل أن يشغل أجيرا محل كل أجير أحيل إلى التقاعد، عملا بالمادة 526 أعلاه.

م. 529

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم كل من خالف أحكام هذا الباب.

م. 530

يعهد بتفتيش الشغل، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، إلى مفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية، وإلى مفتشي ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلاحة، وإلى الأعوا…

م. 531

يؤدي الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق باليمين الواجب أداؤها على الموظفين المنصبين لتحرير محاضر الضبط. يخضع هؤلاء الأ…

م. 532

تضطلع الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل بالمهام التالية: 1- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛ 2- إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائ…

م. 533

يرخص للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، إذا كانوا حاملين لوثائق تثبت المهام الموكولة إليهم، في أن: 1- يدخلوا بحرية، ودون سابق إعلام، كل مؤسسة تخضع لمراقبة مفتشية ا…

م. 534

يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حين قيامهم بزيارة من زيارات المراقبة، أن يخبروا المشغل أو من ينوب عنه بوجودهم ما لم يعتبروا أن هذا الإشعار قد يضر بفعالية…

م. 535

تمتد الأحكام المتعلقة بصلاحيات والتزامات الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل والمنصوص عليها في المواد 530 و532 و533 أعلاه، وكذا أحكام المادة 539 أدناه، إلى الأطباء وا…

م. 536

يجب على المشغل أو من ينوب عنه، أن يفتح سجلا يخصصه للعون المكلف بتفتيش الشغل، كي يضمن فيه التنبيهات والملاحظات التي يوجهها عند قيامه بالزيارة إلى المشغل، تطبيقا …

م. 537

يجب على المشغل أو من ينوب عنه، أن يدلي للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، عند تحرير المحضر، بوثيقة تعرف بهويته الكاملة.

م. 538

يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن: 1- يدلي بجميع الدفاتر، والسجلات، والوثائق الواجب مسكها، إذا طلب الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الاطلاع عليها، وأخذ جميع الترتي…

م. 539

يقوم الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل، بمعاينة المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون، والمقتضيات التنظيمية الصادرة بتطبيقه، وتثبيتها في محاضر يوثق بمضمونها إلى أن …

م. 540

يمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يحرر محضر ضبط، في حالة الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة، إلا بعد انصرام الأجل المحدد للمش…

م. 541

يمكن لرئيس المقاولة، أن يوجه تظلما إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، قبل انصرام الأجل المحدد له في التنبيه، خلال الخمسة عشر يوما من تلقي هذا التنبيه في أقصى ا…

م. 542

يجب على العون المكلف بتفتيش الشغل، أن ينبه المشغل باتخاذ جميع التدابير اللازمة فورا، عند إخلاله بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة، …

م. 543

يوجه العون المكلف بتفتيش الشغل الأمر فورا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بمقتضى مقال مرفوق بالمحضر المشار إليه في المادة 542 أعلاه. ي…

م. 544

يجب على المشغل أن يؤدي للأجراء، الذين توقفوا عن الشغل بسبب الإغلاق المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 543 أعلاه، أجورهم عن مدة توقف الشغل، أو عن فترة إغلا…

م. 545

إذا استنفذت الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 540 إلى 544 أعلاه دون أن يستجيب المشغل لما أمر به، فإن العون المكلف بتفتيش الشغل، يحرر محضرا جديدا يوجهه إلى وك…

م. 546

يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم، كل من يحول دون تطبيق مقتضيات هذا القانون أو النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له، وذلك بجعل الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل …

م. 547

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن المخالفتين التاليتين: - عدم فتح سجل الإنذارات المنصوص عليه في المادة 536؛ - عدم الامتثال لمقتضيات المادتين 537 و538.

م. 548

يكون مسؤولا جنائيا عن الأفعال المخالفة لمقتضيات هذا القانون، والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له، كل مشغل، أو مدير أو رئيس يكون له داخل المؤسسة، وبتفويض من المش…

م. 549

"نزاعات الشغل الجماعية"، هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية،…

م. 550

تسوى نزاعات الشغل الجماعية وفق مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليها في هذا الشأن.

م. 551

يكون كل خلاف بسبب الشغل، من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي، موضوع محاولة للتصالح، تتم أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الش…

المزيد