Code de Travail
عرض 501–550 من 588 مادة
لا يمكن أن تتعدى فترة التجربة: - يومين اثنين إذا كان العقد مبرمًا لمدة تقل عن شهر؛ - ثلاثة أيام إذا أبرم العقد لمدة تتراوح بين شهر وشهرين؛ - خمسة أيام إذا كا…
لا يعفي سحب الترخيص المنصوص عليه في المادة 487 أعلاه مسؤولي مقاولات التشغيل المؤقت من التزاماتهم إزاء أجرائهم وإزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يجب على المقاولة المستعملة أن تتخذ كل التدابير الوقائية والحماية الكفيلة بضمان حماية صحة وسلامة الأجراء المؤقتين العاملين لديها. تكون المقاولة المستعملة مسؤو…
يعاقب على مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.
يجب على وكالات التشغيل الخصوصية التي تباشر نشاطها قبل تاريخ صدور هذا القانون أن تتخذ في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية كل الإجراءات الكفيل…
يجب على المشغل، عند رغبته في تشغيل الأحداث، التحقق من توفرهم على الشهادات الطبية المثبتة للياقتهم البدنية للشغل المطلوب، والشهادات المدرسية التي تثبت متابعتهم ل…
يجب على المشغل، عندما يتخذ تدابير ترمي إلى تشغيل بعض الفئات من طالبي الشغل أو الأحداث، أن يتخذ تدابير تهدف إلى إدماجهم في الشغل وتكوينهم. يجب على المشغل، عند ا…
يجب أن ترمي التدابير المتعلقة بتشغيل الأحداث والأجراء من ذوي المؤهلات، إلى توفير مناصب شغل جديدة وتكوينهم النظري والتطبيقي.
إذا أنهي عقد شغل الأجير قبل انتهاء إجراءات التشغيل أو التكوين، يرجع آخر أجر تقاضاه، باستثناء اقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي، إلى المشغل من طرف الصندوق الوطني …
يجب على المشغل، الذي يشغل أجراء طبقا لأحكام المواد من 507 إلى 510 أعلاه، أن يطلع على ذلك، في أجل ثمانية أيام، المصلحة المكلفة بالتشغيل الواقعة في المكان الذي يب…
يجب على الأجراء المغاربة المتوجهين إلى دولة أجنبية ليشغلوا فيها مناصب شغل بأجر، أن يتوفرا على عقود شغل مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة لدى الدولة المهاجر إليه…
يجب، وعلاوة على عقد الشغل المشار إليه في المادة السابقة، أن يتوفر الأجير المغربي لمغادرة التراب الوطني على: - شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها شهرا واحدا؛ - …
يجب على المشغل الذي يغادر التراب الوطني صحبة خادم منزلي، لمدة أقصاها ستة أشهر، أن يتعهد بتحمل نفقات إرجاعه إلى وطنه. كما يتحمل عند الاقتضاء، مصاريف استشفائه في …
يعاقب عن مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم.
يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي، أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل. يعتبر تاريخ التأشيرة هو…
يجب أن يكون عقد الشغل الخاص بالأجانب، مطابقا للنموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
يجب أن يتضمن العقد في حالة رفض منح الرخصة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 516 أعلاه، التزام المشغل بتحمل مصاريف عودة الأجير الأجنبي إلى بلده، أو البلد الذي …
لا يمكن لمن رست عليه صفقات عمومية، أنجزت لحساب الدولة أو الجماعات المحلية، أو المقاولات أو المؤسسات العمومية، أن يسترد مبلغ الكفالة المالية الذي سبق له إيداعه، …
تراعى، عند الاقتضاء، أحكام الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف أو الثنائية المنشورة طبقا للقانون، والمتعلقة بتشغيل الأجراء المغاربة في الخارج، أو بتشغيل الأجراء…
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن الأفعال التالية: - عدم الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 516، أو تشغيل أجير أجنبي لا يتوفر على تلك الرخصة؛ - ت…
يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، مجلس يسمى "المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل". تكون مهمة المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل استشارية، ويعهد إليه بتنسيق سياسة الح…
يترأس مجلس الأعلى لإنعاش التشغيل الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه. ويتكون من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية للأجرا…
تحدث "مجالس جهوية لإنعاش التشغيل" بمقار جهات المملكة، تعمل تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أو من ينوب عنه، و"مجالس إقليمية لإنعاش التشغيل" بمقار عم…
تتكون المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل من ممثلين عن الإدارة، وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا. يمكن لرئيس …
يجب أن يحال إلى التقاعد كل أجير بلغ سن الستين. غير أنه يمكن الاستمرار في الشغل، بعد تجاوز هذه السن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بطلب من …
لا يمكن الاحتجاج تجاه المشغلين، أو تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ما يخص تحديد سن الأجراء، إلا بعقود الوالدة، أو بسائر الوثائق التي تقوم مقامها، والتي…
يجب على المشغل أن يشغل أجيرا محل كل أجير أحيل إلى التقاعد، عملا بالمادة 526 أعلاه.
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم كل من خالف أحكام هذا الباب.
يعهد بتفتيش الشغل، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، إلى مفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية، وإلى مفتشي ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلاحة، وإلى الأعوا…
يؤدي الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق باليمين الواجب أداؤها على الموظفين المنصبين لتحرير محاضر الضبط. يخضع هؤلاء الأ…
تضطلع الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل بالمهام التالية: 1- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل؛ 2- إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائ…
يرخص للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، إذا كانوا حاملين لوثائق تثبت المهام الموكولة إليهم، في أن: 1- يدخلوا بحرية، ودون سابق إعلام، كل مؤسسة تخضع لمراقبة مفتشية ا…
يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حين قيامهم بزيارة من زيارات المراقبة، أن يخبروا المشغل أو من ينوب عنه بوجودهم ما لم يعتبروا أن هذا الإشعار قد يضر بفعالية…
تمتد الأحكام المتعلقة بصلاحيات والتزامات الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل والمنصوص عليها في المواد 530 و532 و533 أعلاه، وكذا أحكام المادة 539 أدناه، إلى الأطباء وا…
يجب على المشغل أو من ينوب عنه، أن يفتح سجلا يخصصه للعون المكلف بتفتيش الشغل، كي يضمن فيه التنبيهات والملاحظات التي يوجهها عند قيامه بالزيارة إلى المشغل، تطبيقا …
يجب على المشغل أو من ينوب عنه، أن يدلي للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، عند تحرير المحضر، بوثيقة تعرف بهويته الكاملة.
يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن: 1- يدلي بجميع الدفاتر، والسجلات، والوثائق الواجب مسكها، إذا طلب الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الاطلاع عليها، وأخذ جميع الترتي…
يقوم الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل، بمعاينة المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون، والمقتضيات التنظيمية الصادرة بتطبيقه، وتثبيتها في محاضر يوثق بمضمونها إلى أن …
يمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يحرر محضر ضبط، في حالة الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة، إلا بعد انصرام الأجل المحدد للمش…
يمكن لرئيس المقاولة، أن يوجه تظلما إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، قبل انصرام الأجل المحدد له في التنبيه، خلال الخمسة عشر يوما من تلقي هذا التنبيه في أقصى ا…
يجب على العون المكلف بتفتيش الشغل، أن ينبه المشغل باتخاذ جميع التدابير اللازمة فورا، عند إخلاله بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة، …
يوجه العون المكلف بتفتيش الشغل الأمر فورا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بمقتضى مقال مرفوق بالمحضر المشار إليه في المادة 542 أعلاه. ي…
يجب على المشغل أن يؤدي للأجراء، الذين توقفوا عن الشغل بسبب الإغلاق المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 543 أعلاه، أجورهم عن مدة توقف الشغل، أو عن فترة إغلا…
إذا استنفذت الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 540 إلى 544 أعلاه دون أن يستجيب المشغل لما أمر به، فإن العون المكلف بتفتيش الشغل، يحرر محضرا جديدا يوجهه إلى وك…
يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم، كل من يحول دون تطبيق مقتضيات هذا القانون أو النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له، وذلك بجعل الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل …
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن المخالفتين التاليتين: - عدم فتح سجل الإنذارات المنصوص عليه في المادة 536؛ - عدم الامتثال لمقتضيات المادتين 537 و538.
يكون مسؤولا جنائيا عن الأفعال المخالفة لمقتضيات هذا القانون، والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له، كل مشغل، أو مدير أو رئيس يكون له داخل المؤسسة، وبتفويض من المش…
"نزاعات الشغل الجماعية"، هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية،…
تسوى نزاعات الشغل الجماعية وفق مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليها في هذا الشأن.
يكون كل خلاف بسبب الشغل، من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي، موضوع محاولة للتصالح، تتم أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الش…