مدونة الشغل
المادة 475
م. 475
حجم الخط
يقصد بالوساطة، في أحكام هذا الباب، جميع العمليات الهادفة إلى تسهيل التقاء العرض والطلب في مجال التشغيل، وكذلك جميع الخدمات المقدمة لطالبي الشغل والمشغلين من أجل إنعاش التشغيل وتنشيط الإدماج المهني.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول