مدونة الشغل

المادة 482

مشروع
م. 482
حجم الخط
تلتزم وكالات التشغيل الخصوصية بإيداع كفالة بنكية أو نقدية لدى صندوق الإيداع والتدبير، طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي، قصد ضمان حقوق الأجراء المستخدمين لديها، وذلك قبل مباشرة أي نشاط.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد