مدونة الشغل
المادة 496
م. 496
حجم الخط
يلجأ المستعمل إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت بعد استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء داخل المقاولة من أجل القيام بأشغال غير دائمة تسمى "مهام"، في الحالات التالية فقط:
1- إحلال أجير محل أجير آخر في حالة غيابه، أو في حالة توقف عقد الشغل، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب؛
2- التزايد المؤقت في نشاط المقاولة؛
3- إنجاز أشغال ذات طابع موسمي؛
4- إنجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغل غير محدد المدة بسبب طبيعة الشغل.
تحدث لجنة مختصة ثلاثية التركيب تعنى بتنبع التطبيق السليم لمقتضيات هذا الباب.
يحدد تكوين هذه اللجنة وطريقة عملها بنص تنظيمي.