مدونة الشغل

المادة 466

مشروع
م. 466
حجم الخط
في إطار المهام الاستشارية للجنة المقاولة يعهد إليها بالمسائل التالية: - التغيريات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة؛ - الحصيلة الاجتماعية للمقاولة عند إقرارها؛ - الاستراتيجية الإنتاجية للمقاولة ووسائل رفع المردودية؛ - وضع مشاريع اجتماعية لفائدة الأجراء والسهر على تنفيذها؛ - برنامج التدرج والتدريب من أجل الإدماج المهني ومحو الأمية والتكوين المستمر للأجراء. يتم تزويد أعضاء لجنة المقاولة بكل البيانات والوثائق الضرورية لتمكينهم من القيام بالمهام الموكولة إليهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد