مدونة الشغل

المادة 462

مشروع
م. 462
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، عن الأفعال التالية: - عدم قيام المشغل بإعداد اللوائح الانتخابية، وعدم إلصاقها، أو إعدادها أو إلصاقها على نحو يخالف أحكام المادة 440؛ - عدم وضع سجل التعرضات المنصوص عليه في المادة 442 رهن إشارة الناخبين، أو عدم تسجيل التعرضات المقدمة في شأن اللوائح الانتخابية، أو عدم تضمين السجل خلال الأجل المحدد في نفس المادة، القرار المتخذ في شأن تلك التعرضات؛ - إغفال المشغل إلصاق لوائح المترشحين لمهام المندوبين الأصليين والنواب، أو إلصاقها في غير الأمكنة المخصصة لها، خلافا لمقتضيات المادة 446؛ - عدم التقيد بالتواريخ المحددة لإجراء الانتخابات أو بطرق تنظيمها خلافا للمادة 447؛ - عدم وضع المكان المخصص للاجتماعات، المنصوص عليه في المادة 455 رهن إشارة المندوبين، أو عدم تخصيص أماكن لإلصاق البيانات المنصوص عليها في نفس المادة؛ - عدم التقيد بأحكام المادة 456 المتعلقة بالوقت اللازم إتاحته للمندوبين لأداء مهامهم وبوجوب أداء أجر ذلك الوقت لهم باعتباره وقتا من أوقات الشغل؛ - رفض استقبال مندوبي الأجراء وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 460 و461. يعاقب بغرامة من 10000 إلى 20000 درهم عما يلي: - المس أو محاولة المس بحرية انتخاب مندوبي الأجراء، أو بأداء مهامهم بكيفية صحيحة؛ - عدم إجراء انتخابات جزئية في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 451 أو عدم إجرائها داخل الأجل المنصوص عليه في نفس المادة؛ - عدم التقيد بالمسطرة الواردة في المواد 457 و458 و459 في الحالات المنصوص عليها في هذه المواد؛ - عدم مسك السجل الخاص وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 461، أو عدم السماح للأجراء بالاطلاع عليه بالكيفية المقررة في نفس المادة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد