القوانين

مدونة الأسرة

Ossra

400 مادة

عرض 150 من 400 مادة

م. 1

يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة، ويشار إليها بعده باسم المدونة.

م. 2

تسري أحكام هذه المدونة على: 1 - جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛ 2 - اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة بـ28 يوليوز لسنة 195…

م. 3

تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة. الكتاب الأول: الزواج القسم الأول: الخطبة والزواج

م. 4

الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة. الباب الأول: الخ…

م. 5

الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج. تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة وا…

م. 6

يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، ولكل من الطرفين حق العدول عنها.

م. 7

مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض. غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض.

م. 8

لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله. ترد الهدايا بعينها، أو بقيمتها حسب الأحوال.

م. 9

إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم …

م. 10

ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا. يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإ…

م. 11

يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا: 1 - شفويين عند الاستطاعة، وإلا فالكتابة أو الإشارة المفهومة؛ 2 - متطابقين وفي مجلس واحد؛ 3 - باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واق…

م. 12

تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس الأحكام المنصوص عليها في المادتين 63 و66 بعده.

م. 13

يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية: 1 - أهلية الزوج والزوجة؛ 2 - عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛ 3 - ولي الزواج عند الاقتضاء؛ 4 - سماع العدلين التصريح بالإي…

م. 14

يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وان…

م. 15

يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية ال…

م. 16

تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج. إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا …

م. 17

يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية: 1 - وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن…

م. 18

ليس للقاضي أن يتولى بنفسه، تزويج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه. القسم الثاني: الأهلية والولاية والصداق الباب الأول: الأهلية والولاية في …

م. 19

تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.

م. 20

لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد …

م. 21

زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي. تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد. إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر ع…

م. 22

يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات. يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أ…

م. 23

يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكراً كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر. يطلع القاضي الطرف …

م. 24

الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها.

م. 25

للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها. الباب الثاني: الصداق

م. 26

الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية…

م. 27

يحدد الصداق وقت إبرام العقد، وفي حالة السكوت عن تحديده، يعتبر العقد زواج تفويض. إذا لم يتراض الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زواج التفويض، فإن المحكمة تحدد…

م. 28

كل ما صح التزامه شرعا، صلح أن يكون صداقا، والمطلوب شرعا تخفيف الصداق.

م. 29

الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره، مقابل الصداق الذي أصدقها إياه.

م. 30

يجوز الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا.

م. 31

يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه. للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية. إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل الأداء، أصبح الصداق دينا…

م. 32

تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله. تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء. لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء: 1 - إذا وقع فسخ عقد …

م. 33

المحرمات من النساء على سبيل التأبيد: 1 - الأم وإن علت؛ 2 - البنت وإن سفلت؛ 3 - الأخت مطلقا؛ 4 - العمة والخالة وبنات الإخوة والأخوات؛ 5 - الأم من الرضاع؛ 6 - الأ…

م. 34

المحرمات من النساء على وجه التأبيد بموانع مؤقتة: 1 - زوجة الأب؛ 2 - زوجة الابن؛ 3 - أم الزوجة؛ 4 - بنت الزوجة بعد الدخول بالأم.

م. 35

يحرم على الرجل أن يتزوج بأخته من الرضاع، كما يحرم عليه أمها وبنتها.

م. 36

يحرم الجمع بين أختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها.

م. 37

المحرمات بالمصاهرة، أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولهن بشرط البناء بالأم، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأبناء وإن سفلوا بمجرد العقد.

م. 38

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة. يعد الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها. لا يمنع الرضاع من الزواج، إلا إذا حصل داخل الحولين الأو…

م. 39

موانع الزواج المؤقتة هي: 1 - الجمع بين أختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع؛ 2 - الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا؛ 3 - حدوث الطلاق بي…

م. 40

يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.

م. 41

إذا طلب الرجل الإذن بالتعدد، ولم يثبت للمحكمة توفر الشروط الشرعية، أو خيف عدم العدل بين الزوجات، رفضت طلبه.

م. 42

لا تتزوج المرأة قبل انقضاء عدتها من آخر.

م. 43

لا يتزوج الرجل مطلقته ثلاثا إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا شرعيا.

م. 44

تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين. ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة. للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر…

م. 45

إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق ال…

م. 46

في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك. يضمن هذا الإشعار والتعبير ع…

م. 47

الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا.

م. 48

الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجين. إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا، أمكن للملتزم به …

م. 49

لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. يضمن …

م. 50

إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته، وانتفت الموانع، فيعتبر صحيحا وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين الزوجين والأبناء والأقارب، …

المزيد