مدونة الأسرة

المادة 2

مشروع
تسري أحكام هذه المدونة على: 1 - جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛ 2 - اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة بـ28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين؛ 3 - العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛ 4 - العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم. أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد