مدونة الأسرة
المادة 39
موانع الزواج المؤقتة هي:
1 - الجمع بين أختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع؛
2 - الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا؛
3 - حدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات، إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج آخر دخل بها دخولا يعتد به شرعا؛ زواج المطلقة من آخر يبطل الثلاث السابقة، فإذا عادت إلى مطلقها يملك عليها ثلاثا جديدة؛
4 - زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية؛
5 - وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء.