مدونة الأسرة
المادة 38
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة.
يعد الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها.
لا يمنع الرضاع من الزواج، إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل الفطام.
الباب الثاني: الموانع المؤقتة
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول