يجوز الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا.
مدونة الأسرةالمادة 30مشروعيجوز الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma