يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.
مدونة الأسرةالمادة 40مشروعم. 39م. 40م. 41حجم الخطأأأأيمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ