كل ما صح التزامه شرعا، صلح أن يكون صداقا، والمطلوب شرعا تخفيف الصداق.
مدونة الأسرةالمادة 28مشروعم. 27م. 28م. 29حجم الخطأأأأكل ما صح التزامه شرعا، صلح أن يكون صداقا، والمطلوب شرعا تخفيف الصداق.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ