يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة، ويشار إليها بعده باسم المدونة.
مدونة الأسرةالمادة 1مشروعيطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة، ويشار إليها بعده باسم المدونة.0 مشاهدة1 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma