للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها. الباب الثاني: الصداق
مدونة الأسرةالمادة 25مشروعللراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها. الباب الثاني: الصداق0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma