تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس الأحكام المنصوص عليها في المادتين 63 و66 بعده.
مدونة الأسرةالمادة 12مشروعتطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس الأحكام المنصوص عليها في المادتين 63 و66 بعده.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma