تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.
مدونة الأسرةالمادة 19مشروعم. 18م. 19م. 20حجم الخطأأأأتكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ