لا يتزوج الرجل مطلقته ثلاثا إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا شرعيا.
مدونة الأسرةالمادة 43مشروعم. 42م. 43م. 44حجم الخطأأأألا يتزوج الرجل مطلقته ثلاثا إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا شرعيا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ