لا تتزوج المرأة قبل انقضاء عدتها من آخر.
مدونة الأسرةالمادة 42مشروعم. 41م. 42م. 43حجم الخطأأأألا تتزوج المرأة قبل انقضاء عدتها من آخر.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ