مدونة الأسرة
المادة 32
تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله.
تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء.
لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء:
1 - إذا وقع فسخ عقد الزواج؛
2 - إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج؛
3 - إذا حدث الطلاق في زواج التفويض.
القسم الثالث: موانع الزواج
الباب الأول: الموانع المؤبدة