يحرم على الرجل أن يتزوج بأخته من الرضاع، كما يحرم عليه أمها وبنتها.
مدونة الأسرةالمادة 35مشروعم. 34م. 35م. 36حجم الخطأأأأيحرم على الرجل أن يتزوج بأخته من الرضاع، كما يحرم عليه أمها وبنتها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ