مدونة الأسرة
المادة 33
م. 33
حجم الخط
المحرمات من النساء على سبيل التأبيد:
1 - الأم وإن علت؛
2 - البنت وإن سفلت؛
3 - الأخت مطلقا؛
4 - العمة والخالة وبنات الإخوة والأخوات؛
5 - الأم من الرضاع؛
6 - الأخت من الرضاع.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول