📋 النصوص الرسمية متاحة على sgg.gov.ma — المدوّنة للمعلومات العامة فقط
مدونة الأسرة
المادة 33
مشروع
المحرمات من النساء على سبيل التأبيد:
1 - الأم وإن علت؛
2 - البنت وإن سفلت؛
3 - الأخت مطلقا؛
4 - العمة والخالة وبنات الإخوة والأخوات؛
5 - الأم من الرضاع؛
6 - الأخت من الرضاع.
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.