مدونة الأسرة
المادة 31
م. 31
حجم الخط
يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه.
للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية.
إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل الأداء، أصبح الصداق دينا في ذمة الزوج.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول