مدونة الأسرة
المادة 18
م. 18
حجم الخط
ليس للقاضي أن يتولى بنفسه، تزويج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه.
القسم الثاني: الأهلية والولاية والصداق
الباب الأول: الأهلية والولاية في الزواج
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول