الولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها.
مدونة الأسرةالمادة 24مشروعالولاية حق للمرأة، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma