مدونة الأسرة
المادة 11
م. 11
حجم الخط
يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا:
1 - شفويين عند الاستطاعة، وإلا فالكتابة أو الإشارة المفهومة؛
2 - متطابقين وفي مجلس واحد؛
3 - باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول