مدونة الأسرة

المادة 11

مشروع
يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا: 1 - شفويين عند الاستطاعة، وإلا فالكتابة أو الإشارة المفهومة؛ 2 - متطابقين وفي مجلس واحد؛ 3 - باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد