القوانين

القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

71 مادةالمادة التجاريةسنة 1999

عرض 150 من 71 مادة

م. 1

يجوز لاثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتباريين أو الذاتيين أن يؤسسوا فيما بينهم مجموعة ذات نفع اقتصادي لمدة محددة أو غير محددة بهدف تسخير كل الوسائل التي من شأنها ت…

م. 2

يجب على المجموعة ذات النفع الاقتصادي أن تقوم بنشاطها أساسا لحساب أعضائها. فلا يجوز للمجموعة: أن تحل محل أعضائها في ممارسة نشاطهم أو أن تستغل بأي شكل من الأشكال …

م. 3

يجوز تكوين المجموعة ذات النفع الاقتصادي بدون رأس مال. لا يجوز أن تتخذ حقوق أعضاء المجموعة شكل سندات قابلة للتداول، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن. لا يجوز تكوين…

م. 4

تتمتع المجموعة ذات النفع الاقتصادي كيفما كان غرضها بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري دون أن يترتب على هذا التقييد افتراض الصفة التجارية…

م. 5

يحدد غرض المجموعة ذات النفع الاقتصادي صفتها التجارية أو المدنية، سواء أكان أعضاؤها تجارا أم لا. يجوز للمجموعة إذا كان غرضها تجاريا أن تقوم بكيفية اعتيادية وبصفة…

م. 6

يجب أن تبين بوضوح في المحررات والوثائق الصادرة عن المجموعة ذات النفع الاقتصادي والموجهة إلى الغير، خاصة منها الرسائل والفاتورات ومختلف الإعلانات والمنشورات، تسم…

م. 7

لا يجوز استعمال تسمية "مجموعة ذات نفع اقتصادي" أو الأحرف الأولى "م.ن.ق" إلا من طرف المجموعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

م. 8

تنشأ المجموعة ذات النفع الاقتصادي بمقتضى عقد يخضع للقواعد العامة المتعلقة بإنشاء العقود وأحكام هذا القانون.

م. 9

يحدد عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي تنظيمها وحقوق أعضائها والتزاماتهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون. يحرر العقد كتابة ويشهر طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب …

م. 10

يجب أن يتضمن عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، البيانات التالية على وجه الخصوص: 1. تسمية المجموعة؛ 2. غرضها؛ 3. المدة التي تأسست …

م. 11

يحق للأعضاء أن يحصلوا على نسخة أو نظير من عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي. يحق للأعضاء، بعد إدخال أي تغيير على العقد، أن يحصلوا على نسخة مشهود بمطابقتها لأصل ا…

م. 12

يمكن تتميم عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي بنظام داخلي يحدد كيفية تسيير المجموعة وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 30، ولا يخضع هذا النظام للشهر.

م. 13

يجوز أن ينص عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي على تحصيل رسم عن الانضمام حين تأسيسها أو انضمام عضو جديد إليها وذلك بغض النظر عن الحصص الممكن تقديمها في حالة تأسيس…

م. 14

يمكن أن يمنح الأعضاء للمجموعة قروضا أو تسبيقات في حساب جار، ويجوز لهم أيضا أن يقرروا وضع مجموع أو بعض الأرباح، إن تحققت، رهن تصرف المجموعة في شكل تسبيقات.

م. 15

تحدد حقوق أعضاء المجموعة والتزاماتهم بمقتضى العقد، فإن لم ينص عليها، يفترض تساوي الأعضاء في حقوقهم والتزاماتهم.

م. 16

يلزم الأعضاء بدفع ديون المجموعة من ذمتهم المالية. ويعتبرون متضامنين ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الغير المتعاقد، فإن قبل هذا الأخير تجزئة دعاويه، اعتبر أعض…

م. 17

يجوز للمجموعة أن تقبل انضمام أعضاء جدد إليها وفقا للشروط المحددة في العقد وفيما عدا حالة تفويت حصص موجودة، يجوز إعفاء عضو جديد من الديون المستحقة على المجموعة ق…

م. 18

يجوز لكل عضو من أعضاء المجموعة أن يفوت إلى عضو آخر أو إلى أحد الأغيار مساهماته فيها كليا أو جزئيا وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد. يجب إثبات التفويت المشار إ…

م. 19

يجوز عزل أي عضو من أعضاء المجموعة لسبب من الأسباب المنصوص عليها في عقد المجموعة، وفي كل الأحوال إذا أخل بالتزاماته إخلالا جسيما أو إذا تسبب أو قد يتسبب في إحداث…

م. 20

إذا كف عضو عن الانتساب إلى المجموعة لسبب آخر غير تفويت حقوقه، فإن قيمة حقوقه أو التزاماته تحدد على أساس الذمة المالية للمجموعة في الحالة التي كانت توجد عليها حي…

م. 21

يدير المجموعة متصرف أو أكثر يختارون من بين أعضائها أو من غيرهم. يمكن لشخص معنوي أن يعين متصرفا على أن يقوم بتعيين ممثل دائم عنه يخضع لنفس الشروط والالتزامات ويت…

م. 22

يتم تنظيم إدارة المجموعة بكل حرية وتعيين المتصرف أو المتصرفين وتحديد صلاحياتهم وسلطهم وشروط عزلهم على وجه الخصوص، بمقتضى عقد المجموعة أو من لدن جمعية الأعضاء في…

م. 23

في إطار العلاقات مع الأعضاء، يجوز لكل متصرف القيام بكافة أعمال التدبير لصالح المجموعة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

م. 24

في إطار العلاقات مع الأغيار، يلزم المتصرف أو المتصرفون المجموعة بالعقود التي تدخل في نطاق غرضها ولا يعتد تجاه الأغيار بأي حصر للسلط. تكون المجموعة ملزمة حتى بال…

م. 25

يمنع على المتصرفين الاقتراض من المجموعة والحصول منها لفائدتهم على دائنية والسعي في قيام المجموعة بضمان ما تعهدوا به تجاه الأغيار من التزامات شخصية.

م. 26

يعتبر المتصرف أو المتصرفون مسؤولين، كل على حدة أو متضامنين حسب الحالة، تجاه المجموعة أو الغير إما عن مخالفة الأحكام القانونية المطبقة على المجموعة ذات النفع الا…

م. 27

يجوز لأعضاء المجموعة أن يرفعوا دعوى الحصول على تعويض ليس فقط عن الضرر الذي لحق بهم شخصيا، بل أيضا عن الضرر الذي لحق بالمجموعة التي تدفع لها، إن اقتضى الحال، الت…

م. 28

تتقادم دعاوى المسؤولية ضد المتصرف أو المتصرفين، فردية كانت أم جماعية، بمضي خمس سنوات ابتداء من تاريخ الفعل المحدث للضرر أو من تاريخ اكتشافه إذا تم إخفاؤه. غير أ…

م. 29

تطبيق أحكام المواد من 702 إلى 710 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة على مسيري المجموعات ذات النفع الاقتصادي إذا كان لها طابع تجاري وكانت محل مسطرة تسو…

م. 30

لجمعية أعضاء المجموعة صلاحية اتخاذ كل القرارات وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد. تقوم الجمعية بإدخال التغييرات على العقد وتحدد، عند الاقتضاء، أحكام النظام الد…

م. 31

تنعقد الجمعية لزوما بطلب من ربع أعضاء المجموعة على الأقل.

م. 32

ينظم العقد طريقة دعوة وانعقاد الجمعيات ومسطرة التصويت، ويمكن أن ينص على الالتجاء في بعض الحالات إلى الاستشارة الكتابية بدلا من انعقاد الجمعية، إلا أن الاستشارة …

م. 33

يجب قبل انعقاد أي جمعية أو القيام بأي استشارة كتابية، حسب الشروط التي يحددها العقد، أن تبلغ إلى أعضاء المجموعة تقارير المتصرفين وإن اقتضى الحال تقارير مراقبي ال…

م. 34

لأعضاء المجموعة كامل الحرية لتحديد أسس توزيع الأرباح والخسائر وإلا تم توزيعها بحصص متساوية. في حال تحقيق أرباح، يمكن التنصيص على منح أصحاب الحصص في رأس المال أن…

م. 35

يجب على كل مجموعة ذات نفع اقتصادي أن تمسك محاسبة منتظمة لعملياتها حسب طبيعة نشاطها.

م. 36

عند اختتام كل سنة مالية، يضع المتصرف أو المتصرفون جردا لمختلف عناصر الأصول والخصوم ويعدون حسابات المجموعة التي يجب الموافقة عليها بقرار جماعي للأعضاء وفق الشروط…

م. 37

تعتبر الأرباح إن تحققت، ملكا لأعضاء المجموعة عند نهاية كل سنة مالية بمجرد إثباتها وبالتناسب مع حقوق كل عضو وذلك بعد خصم المصاريف العامة والتكاليف الأخرى بما فيه…

م. 38

يتحمل أعضاء المجموعة الخسائر بالتناسب مع التزاماتهم إلا إذا تقرر استثنائيا أن تؤجل تغطيتها مؤقتا من جديد. لا يلزم أعضاء المجموعة، في حالة وقوع خسائر، بإرجاع الأ…

م. 39

يمكن أن يتولى مراقبة حسابات المجموعة مراقب أو عدة مراقبين للحسابات يعينون بقرار جماعي يتخذه الأعضاء وفق الشروط المحددة في العقد. غير أن المجموعة تلتزم بتعيين مر…

م. 40

حينما يتولى مراقب أو مراقبو الحسابات مراقبة حسابات المجموعة تطبق على المجموعات ذات النفع الاقتصادي أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة و الخاصة بشرو…

م. 41

يمكن أن تحول كل شركة أو جمعية يكون غرضها مطابقا لتعريف المجموعة ذات النفع الاقتصادي إلى مجموعة من هذا القبيل دون أن يترتب على ذلك حلها أو إنشاء شخص معنوي جديد. …

م. 42

مع مراعاة أسباب الحل الأخرى المنصوص عليها في العقد، تحل المجموعة ذات النفع الاقتصادي: 1. بانتهاء مدة قيامها إن كانت محددة؛ 2. بتحقيق غرضها أو زواله؛ 3. بإراد…

م. 43

عندما تتجمع كل الحصص بين يدي عضو واحد، يجب على هذا الأخير أن يسوي الوضعية داخل أجل سنة واحدة. في حالة عدم التسوية عند انصرام الأجل المذكور، تحل المجموعة بقوة ال…

م. 44

يترتب على حل المجموعة ذات النفع الاقتصادي تصفيتها، فيما تظل الشخصية المعنوية قائمة لأغراض التصفية إلى حين قفلها ويظل القانون والعقد ساريين على المجموعة أثناء عم…

م. 45

تتم التصفية وفق أحكام العقد وإلا عين مصف من لدن جمعية الأعضاء وإن تعذر عليه ذلك عين بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات يصدر استنادا على طلب أحد الأعضاء …

م. 46

يعتبر المصفي مسؤولا سواء تجاه المجموعة أو الأغيار عن الأضرار الناجتة عما ارتكب من أخطاء أثناء قيامه بمهامه. تتقادم دعوى المسؤولية ضد المصفين وفق الشروط المنصوص …

م. 47

يتوقف المتصرف أو المتصرفون عن مزاولة مهامهم فور تعيين المصفي، بينما يواصل مراقب أو مراقبو الحسابات، إن وجدوا، مهامهم إلى حين قفل التصفية.

م. 48

يجب إيداع عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي كيفما كان غرضها لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة نفوذها مقر المجموعة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ العقد.

م. 49

ينشر مستخرج من العقد التأسيسي للمجموعة ذات النفع الاقتصادي داخل أجل شهر من تاريخ التوقيع على العقد في صحيفة للإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية. يجب أن يتضم…

م. 50

يتم الشهر بإيداع العقود أو الوثائق لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة نفوذها مقر المجموعة ذات النفع الاقتصادي وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظي…

المزيد