القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 42

مشروع
م. 42
حجم الخط
مع مراعاة أسباب الحل الأخرى المنصوص عليها في العقد، تحل المجموعة ذات النفع الاقتصادي: 1. بانتهاء مدة قيامها إن كانت محددة؛ 2. بتحقيق غرضها أو زواله؛ 3. بإرادة أعضائها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أعاله؛ 4. بقرار قضائي لأسباب جائزة؛ 5. بوفاة شخص ذاتي عضو بالمجموعة، أو بحل شخص اعتباري عضو بها، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك أو بعد قرار أعضاء الجمعية بالإجماع مواصلة نشاطها كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 30 أعاله؛ 6. بعدم أهلية شخص ذاتي عضو بالمجموعة، أو بسبب فتح مسطرة التصفية القضائية تجاه شخص اعتباري عضو من أعضائها، أو بسبب منع أحد الأعضاء من الإدارة والتدبير والتسيير، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك بعد قرار أعضاء الجمعية بالإجماع مواصلة نشاطها كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 30 أعاله.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد