القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 44

مشروع
م. 44
حجم الخط
يترتب على حل المجموعة ذات النفع الاقتصادي تصفيتها، فيما تظل الشخصية المعنوية قائمة لأغراض التصفية إلى حين قفلها ويظل القانون والعقد ساريين على المجموعة أثناء عمليات التصفية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد