القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 26

مشروع
م. 26
حجم الخط
يعتبر المتصرف أو المتصرفون مسؤولين، كل على حدة أو متضامنين حسب الحالة، تجاه المجموعة أو الغير إما عن مخالفة الأحكام القانونية المطبقة على المجموعة ذات النفع الاقتصادي وإما عن خرق بنود عقد المجموعة وإما عن الأخطاء المرتكبة أثناء تدبيرهم لها. وإذا شارك عدة متصرفين في ارتكاب نفس الأفعال، حددت المحكمة حصة مساهمة كل واحد منهم في التعويض عن الضرر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد