القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 27
م. 27
حجم الخط
يجوز لأعضاء المجموعة أن يرفعوا دعوى الحصول على تعويض ليس فقط عن الضرر الذي لحق بهم شخصيا، بل أيضا عن الضرر الذي لحق بالمجموعة التي تدفع لها، إن اقتضى الحال، التعويضات المحصل عليها. يعتبر كان لم يكن كل بند من العقد يترتب عليه توقف رفع هذه الدعوى على رأي سابق لجمعية الأعضاء أو قرار لها أو التنازل مسبقا عن رفع الدعوى. ولا يترتب كذلك على أي قرار لأعضاء المجموعة سقوط دعوى المسؤولية ضد المتصرفين من أجل خطأ ارتكبوه خلال مزاولتهم مهامهم.