القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 19

مشروع
م. 19
حجم الخط
يجوز عزل أي عضو من أعضاء المجموعة لسبب من الأسباب المنصوص عليها في عقد المجموعة، وفي كل الأحوال إذا أخل بالتزاماته إخلالا جسيما أو إذا تسبب أو قد يتسبب في إحداث خلل فادح في تسيير المجموعة. لا يجوز أن يتم هذا العزل إلا بقرار من المحكمة المختصة بطلب من أحد الأعضاء الآخرين، ما لم ينص عقد المجموعة على خلاف ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد