القوانين

القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

71 مادةالمادة التجاريةسنة 1999

عرض 5171 من 71 مادة

م. 51

تتم إجراءات الشهر الواردة في هذا الباب بسعي من الممثلين القانونيين للمجموعة وتحت مسؤوليتهم. يقوم المصفي، أثناء التصفية وتحت مسؤوليته، بإجراءات الشهر الموكولة لل…

م. 52

تخضع، وفق نفس الشروط، للإيداع والنشر المنصوص عليها في المادتين 48 و49 أعاله: - العقود أو المداولات أو القرارات التي يترتب عليها تغيير عقد المجموعة بما فيها تلك…

م. 53

مع مراعاة إمكانات التسوية المنصوص عليها في المواد 58 و59 و60 بعده، يترتب على عدم التقيد بإجرائي الإيداع والنشر ما يلي: - بطلان المجموعة في الحالتين المنصوص علي…

م. 54

يحق لكل شخص الاطلاع على الوثائق المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة والحصول على نفقته على نسخة أو مستخرج منها أو نظير لها لدى كاتب الضبط أو الموثق الحائز لأصل…

م. 55

لا يمكن أن يترتب بطلان المجموعة ذات النفع الاقتصادي أو بطلان العقود أو المداولات المغرية للعقد إلا على أحد الأحكام الصريحة الواردة في هذا القانون أو على أحد أسب…

م. 56

لا يمكن أن يترتب بطلان العقود أو المداولات غير تلك المنصوص عليها في المادة 55 أعاله إلا على خرق قاعدة آمرة من هذا القانون أو على أحد أسباب بطلان العقود بصفة عام…

م. 57

تسقط دعوى البطلان بزوال سببه ولغاية يوم بت المحكمة ابتدائيا في الموضوع، ما عدا إذا كان هذا البطلان يرتكز على عدم مشروعية الغرض.

م. 58

يجوز للمحكمة التي رفعت إليها دعوى البطلان أن تمنح، ولو تلقائيا، قبل البت في الموضوع، أجلا كافيا لإجراء التسوية، ولا يجوز لها أن ترفض منح هذا الأجل في حالة إثبات…

م. 59

إذا كان بطلان العقود أو المداولات اللاحقة لإنشاء المجموعة يرتكز على خرق لقواعد الشهر، جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا إلى المجموعة بت…

م. 60

إذا كان بطلان المجموعة أو العقود أو المداولات اللاحقة لإنشائها مرتكزا على عيب في الرضى أو عدم أهلية أحد الأعضاء، وكان إجراء التسوية ممكنا، جاز لكل ذي مصلحة أن ي…

م. 61

إذا تم النطق ببطلان المجموعة، وضع حد لتنفيذ عقد المجموعة بدون أثر رجعي. يترتب على البطلان بالنسبة إلى الشخص المعنوي الذي نشأ نتيجة لذلك نفس آثار الحل المنطوق به…

م. 62

لا يجوز للمجموعة ولا لأعضائها أن يعتدوا بالبطلان تجاه الأغيار ذوي النية الحسنة. غير أنه يعتد بالبطلان المترتب على انعدام الأهلية أو على عيب في الرضى ولو تجاه ال…

م. 63

يمكن التصريح بأن المتصرفين المزاولين مهامهم وقت النطق ببطلان المجموعة والأعضاء المنسوب إليهم سبب البطلان مسؤولون على وجه التضامن عن الضرر الذي لحق بالأعضاء أو ا…

م. 64

تتقادم دعاوي بطلان المجموعة أو العقود أو المداولات اللاحقة لإنشائها بمضي ثلاث سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان، تحت طائلة سقوط الحق المنصوص عليه في الفقرة الأو…

م. 65

تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على إبطال المجموعة أو العقود أو المداولات اللاحقة لإنشائها بمضي خمس سنوات ابتداء من اليوم الذي صار فيه الحكم بالبطلان نهائيا.

م. 66

لا يحول زوال سبب البطلان دون إقامة دعوى التعويض الرامية إلى التعويض عن الضرر الناتج عن العيب الذي يشوب المجموعة أو العقد أو المداولة. تتقادم الدعوى المذكورة بمض…

م. 67

يعاقب بغرامة 1.000 إلى 5.000 درهم متصرفو المجموعة ذات النفع الاقتصادي الذين أغفلوا الإشارة في العقود والوثائق الصادرة عن المجموعة والموجهة إلى الأغيار إلى تسمية…

م. 68

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من استعمل عن سوء نية تسمية "مجموعة ذات نفع اقتصادي" أو الأحرف الأو…

م. 69

تطبق الأحكام الزجرية المنصوص عليها في المواد 403 و404 و405 و406 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعاله مع مراعاة القواعد الخاصة بالمجموعة ذات النفع الاقتصادي، ف…

م. 70

لا تطبق أحكام المواد 67 و68 و69 من هذا القانون إلا إذا كانت الأفعال التي تعاقب عليها لا يمكن أن تكيف تكييفا جنائيا أشد عملا بأحكام القانون الجنائي.

م. 71

تطبق فيما يخص كل ما لا يخضع لهذا القانون أحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود والأحكام الخاصة بشركات التضا…

المزيد