القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 15

مشروع
م. 15
حجم الخط
تحدد حقوق أعضاء المجموعة والتزاماتهم بمقتضى العقد، فإن لم ينص عليها، يفترض تساوي الأعضاء في حقوقهم والتزاماتهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد