القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 15
م. 15
حجم الخط
تحدد حقوق أعضاء المجموعة والتزاماتهم بمقتضى العقد، فإن لم ينص عليها، يفترض تساوي الأعضاء في حقوقهم والتزاماتهم.
القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول