القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 25
م. 25
حجم الخط
يمنع على المتصرفين الاقتراض من المجموعة والحصول منها لفائدتهم على دائنية والسعي في قيام المجموعة بضمان ما تعهدوا به تجاه الأغيار من التزامات شخصية.
القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول