القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 50
م. 50
حجم الخط
يتم الشهر بإيداع العقود أو الوثائق لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة نفوذها مقر المجموعة ذات النفع الاقتصادي وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسجل التجاري.