القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 12
م. 12
حجم الخط
يمكن تتميم عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي بنظام داخلي يحدد كيفية تسيير المجموعة وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 30، ولا يخضع هذا النظام للشهر.
القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول