القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 24

مشروع
م. 24
حجم الخط
في إطار العلاقات مع الأغيار، يلزم المتصرف أو المتصرفون المجموعة بالعقود التي تدخل في نطاق غرضها ولا يعتد تجاه الأغيار بأي حصر للسلط. تكون المجموعة ملزمة حتى بالعقود التي تتجاوز غرضها، ما لم تثبت أن الغير كان على علم بأنها تتجاوز غرضها أو أنه لم يكن ليجهل ذلك اعتبارا للظروف. ولا يعتبر مجرد شهر العقد كافيا بالضرورة لإقامة هذه الحجة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد