القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 24
م. 24
حجم الخط
في إطار العلاقات مع الأغيار، يلزم المتصرف أو المتصرفون المجموعة بالعقود التي تدخل في نطاق غرضها ولا يعتد تجاه الأغيار بأي حصر للسلط. تكون المجموعة ملزمة حتى بالعقود التي تتجاوز غرضها، ما لم تثبت أن الغير كان على علم بأنها تتجاوز غرضها أو أنه لم يكن ليجهل ذلك اعتبارا للظروف. ولا يعتبر مجرد شهر العقد كافيا بالضرورة لإقامة هذه الحجة.