القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 22
م. 22
حجم الخط
يتم تنظيم إدارة المجموعة بكل حرية وتعيين المتصرف أو المتصرفين وتحديد صلاحياتهم وسلطهم وشروط عزلهم على وجه الخصوص، بمقتضى عقد المجموعة أو من لدن جمعية الأعضاء في حالة عدم تنصيص العقد على ذلك.