القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 49

مشروع
م. 49
حجم الخط
ينشر مستخرج من العقد التأسيسي للمجموعة ذات النفع الاقتصادي داخل أجل شهر من تاريخ التوقيع على العقد في صحيفة للإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية. يجب أن يتضمن هذا المستخرج ما يلي: 1. تسمية المجموعة؛ 2. بيان موجز لغرضها؛ 3. المدة التي أنشئت من أجلها؛ 4. عنوان مقرها؛ 5. عند الاقتضاء، مبلغ الحصص المكونة لرأس المال وطبيعتها والحصص المدفوعة من لدن كل عضو من الأعضاء؛ 6. الاسم العائلي والشخصي، العنوان التجاري أو التسمية التجارية لكل عضو من أعضاء المجموعة وشكله القانوني وعنوانه الشخصي أو مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي وعند الاقتضاء، رقم قيده في السجل التجاري؛ 7. الأسماء الشخصية والعائلية للأعضاء أو الأغيار الذين لهم صلاحية إلزام المجموعة تجاه الأغيار وصفتهم وموطنهم؛ 8. الإشارة إلى كتابة ضبط المحكمة التي سيتم لديها تقييد المجموعة في السجل التجاري.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد