القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 1

مشروع
م. 1
حجم الخط
يجوز لاثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتباريين أو الذاتيين أن يؤسسوا فيما بينهم مجموعة ذات نفع اقتصادي لمدة محددة أو غير محددة بهدف تسخير كل الوسائل التي من شأنها تسهيل أو تنمية النشاط الاقتصادي لأعضائها وتحسين أو إمناء نتائج هذا النشاط. يجب أن يكون نشاط المجموعة مرتبطا بالنشاط الاقتصادي لأعضائها أو أن تمارس نشاطها في إطار مجموعة متكاملة تقوم بأنشطة ذات صلة بالنشاط الاقتصادي لأعضاء المجموعة. لا يتمثل هدف المجموعة في تحقيق أرباح لفائدتها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد