القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 33
م. 33
حجم الخط
يجب قبل انعقاد أي جمعية أو القيام بأي استشارة كتابية، حسب الشروط التي يحددها العقد، أن تبلغ إلى أعضاء المجموعة تقارير المتصرفين وإن اقتضى الحال تقارير مراقبي الحسابات وموجز الحسابات إذا كانت الموافقة عليها مدرجة في جدول الأعمال وكذلك مشاريع القرارات المطلوب من أعضاء المجموعة التصويت عليها. يجوز لأعضاء المجموعة بالإضافة إلى ذلك أن يستعلموا في أي وقت من الأوقات وبدون أن يتدخلوا في تدبيرها عن شؤون المجموعة لدى المتصرف أو المتصرفين وأن يطلعوا على الدفاتر أو الوثائق التي تمكنهم من تقييم وضعيتها المالية.