القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 18

مشروع
م. 18
حجم الخط
يجوز لكل عضو من أعضاء المجموعة أن يفوت إلى عضو آخر أو إلى أحد الأغيار مساهماته فيها كليا أو جزئيا وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد. يجب إثبات التفويت المشار إليه في الفقرة السابقة كتابة ولا يعتد به تجاه المجموعة إلا بعد تبليغه إليها أو قبوله من طرفها في محرر ثابت التاريخ. غير أنه يمكن تعويض التبليغ بإيداع نظير من عقد التفويت بمقر المجموعة مقابل تسليم المترصف شهادة بهذا الإيداع للمودع. لا يعتد بالتفويت تجاه الغير إلا بعد تنفيذ الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وبعد إتمام إجراءات الشهر طبقا لأحكام الباب الثاني عشر من هذا القانون. يجب أن يكون المفوت قد نفذ جميع التزاماته إزاء المجموعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد