القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي

المادة 3

مشروع
م. 3
حجم الخط
يجوز تكوين المجموعة ذات النفع الاقتصادي بدون رأس مال. لا يجوز أن تتخذ حقوق أعضاء المجموعة شكل سندات قابلة للتداول، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن. لا يجوز تكوين المجموعات بواسطة دعوة العموم إلى الاكتتاب. غير أنه يجوز للمجموعة أن تصدر لفائدة أعضائها سندات قرض غير قابلة للتحويل إلى سندات رأس مال، إذا كانت المجموعة مكونة فقط من شركات مأذون لها في القيام بمثل هذا الإصدار وذلك وفق الشروط العامة لإصدار الشركات المذكورة لتلك السندات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد
المادة 3 — القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي | المدوّنة