القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 5
م. 5
حجم الخط
يحدد غرض المجموعة ذات النفع الاقتصادي صفتها التجارية أو المدنية، سواء أكان أعضاؤها تجارا أم لا. يجوز للمجموعة إذا كان غرضها تجاريا أن تقوم بكيفية اعتيادية وبصفة أساسية بكل الأعمال التجارية لحسابها، مع مراعاة أحكام المادة 2 أعاله ويجوز للمجموعة أن تكون حائزة على إيجار تجاري.