القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
المادة 45
م. 45
حجم الخط
تتم التصفية وفق أحكام العقد وإلا عين مصف من لدن جمعية الأعضاء وإن تعذر عليه ذلك عين بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات يصدر استنادا على طلب أحد الأعضاء أو أي شخص معين بالأمر. وبعد الوفاء بالديون وعند الاقتضاء بعد استرجاع الحصص وحقوق الانضمام، يوزع فائض أصول المجموعة بين أعضائها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 34 أعاله.